الشيخ الكليني
60
الكافي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله . وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم . 9 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ( 1 ) هل يجري دم البق ( 2 ) مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل . ( باب ) * ( الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شئ منه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله . 2 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه ( 3 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء ( 4 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ( 5 ) ، عن
--> ( 1 ) يعنى الرضا عليه السلام . ( 2 ) البق : البعوض . ( 3 ) لعل المراد أصابه برطوبة . ( في ) ( 4 ) حمله الأصحاب على الاستحباب كما قاله المجلسي - رحمه الله - وقال : ذهب الشيخ في النهاية والمفيد - رحمهما الله - إلى نجاسة الفارة والوزغة واستدل لهم في الفارة بهذا الخبر وفى الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ( 5 ) في بعض النسخ [ أصحابنا ] .